حكمها ؛ فيجب أن نكون (١) متعبّدين فيها بالقياس.
وربما استدلّوا بهذه الطّريقة من وجه آخر : فقالوا : قد ثبت عن الصّحابة أنّهم رجعوا في طلب أحكام الحوادث إلى الشّرع ، فإذا (٢) علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها واختلافها وصحّ أنّه لا نصّ يدلّ على هذه الأحكام بظاهره ، ولا دليله (٣) فليس بعد ذلك إلاّ القياس والاجتهاد. ولأنّ التّبخيت (٤) يمنع منه العقل (٥).
وهذا الاستدلال يخالف الطّريقة الأولى الّتي حكيناها عنهم ، لأنّهم لم يرجعوا في هذا إلى إجماعهم (٦) على نفس القياس والاجتهاد ، بل رجعوا إلى إجماعهم في طلبهم الأحكام من جهة الشّرع ، وفي الطّريقة الأولى اعتبروا إجماعهم على نفس القول بالقياس.
والسّادس ممّا تعلّقوا به ما استدلّ به الشّافعيّ وجماعة معه من أنّ القبلة لمّا وجب طلبها بما (٧) يمكن الطّلب به (٨) عند عدم العين ،
__________________
(١) ب وج : يكون.
(٢) ب : + كان.
(٣) الف : دليل.
(٤) الف : التبحيث.
(٥) الف : من الفعل.
(٦) ب : اجتماعهم.
(٧) ب : لم ، بجاى بما.
(٨) ب : ـ به.