وتحصيل هذا السّؤال أنّه إذا أجزتم التعبّد بالقياس وهو ممكن لوجود (١) الأمارة ، فجوّزوه مع فقد الإمكان.
وربما ألزمونا قياسا على العبادة بالقياس ، وهي تابعة للمصالح ، الإخبار بما يكون في المستقبل بالقياس ، ويقولون (٢) : كما أنّ الخبر لا يحسن إلاّ مع الثّقة بأنّه صدق ؛ فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلاّ مع الثّقة بأنّه مصلحة.
والجواب عن ذلك أنّ (٣) الله تعالى لو نصب للخبر الصّدق أمارة ، لجاز أن يكلّف ذلك. ولهذا جاز من القائس (٤) ـ عند من أثبت القياس ـ أن يخبر عن وجوب الفعل ولا طريق له إلاّ القياس.
وـ أيضا ـ فإنّ للظّن مدخلا في وجوب الفعل وقبحه ، فجاز القول بأنّ الاجتهاد يؤدّى إليه ، وليس للظّنّ مدخل في حسن الخبر في موضع من المواضع.
وربما قالوا : إذا كان بعض المصالح لا يعلم إلاّ بالنّصّ ؛ فكذلك الجميع ، لأنّ ما يعلم جليّه من طريق به (٥) يعلم (٦) خفيّه (٧) كالمدركات.
__________________
(١) ج : لوجوه.
(٢) ج : ـ ويقولون.
(٣) الف : بان.
(٤) ب : القياس.
(٥) الف : ـ به.
(٦) الف : العلم.
(٧) ب : خفية.