ضروريّا ، لأنّه أقوى في البيان من المكتسب.
ومن يعتمد على هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة ، لأنّه (١) تعلّق كثيرا (٢) من الأحكام الشّرعيّة بالظّنون ، نحو الاجتهاد في القبلة ، وتقدير النّفقات ، وأروش الجنايات ، وما لا يحصى كثرة.
وربما تعلّق نافي (٣) القياس بأن يقول : لو جازت العبادة (٤) بالقياس في الفروع ، لجازت في الأصول.
والجواب عن ذلك أنّه غير ممتنع أن يتعبّد في الأصول بالقياس ، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها ، ويردّ (٥) إليها (٦) فلا فرق بين الأمرين.
ثمّ يلزمون (٧) أنّه إذا جاز أن يتعبّدنا (٨) بالاجتهاد في القبلة ، وهناك قبلة مشاهدة معلومة ، فألاّ جازت العبادة ولا قبلة ؟ !. وكذلك القول في العبادة (٩) بتقدير النّفقات ، وقيم المتلفات ، إذا جازت مع المعرفة بالعادات (١٠) فألاّ (١١) جاز مع فقدها ؟ !.
__________________
(١) الف : لأن.
(٢) الف : كثير.
(٣) الف : في ، بجاى نافي ، ب : باقي.
(٤) ب : العبادات.
(٥) ب وج : ترد.
(٦) الف : عليها.
(٧) الف : يلزمونا.
(٨) ب : يتعبد.
(٩) ب : العبادات.
(١٠) ج : بالعبادات.
(١١) ب وج : والا.