في الفعل (١) اقتضى حسنه ، وقد يحصل في الكذب النّفع ، فلا يكون إلاّ قبيحا ، لأنّ وجه قبحه هو كونه كذبا ، فصار اتّفاق الكذب مع غيره من الأفعال في النّفع لا يمنع من اختلافهما في القبح ، لأنّ ما اختلفا فيه غير ما اتّفقا من أجله.
فإن كان ما أورده النّظّام مانعا من قياس الشّرع ، وجب أن يكون مانعا من قياس العقل (٢).
على أنّه قد اعترف بورود النّصوص باتّفاق المختلفين ، واختلاف المتّفقين ، ولم يلزمه التّناقض فيهما ؛ فألاّ سوّغ القياس ، واعتذر له بعذره للنّصوص (٣) ؟ !
وليس له أن يقول : إنّني لم أوجب التّناقض في الأحكام ، فيلزمني ذلك في النّصوص ، وإنّما منعت وحالها هذه من التّطرّق إليها بالقياس.
وذلك أنّه غير ممتنع ذلك إذا نصب الله تعالى أمارة لقضاء الصّوم توجبه ، وأخلى قضاء الصّلاة من تلك (٤) الأمارة.
على أنّ للقوم أن يقولوا : إنّا لا نثبت القياس في كلّ حكم ،
__________________
(١) الف : العقل ، ب : النعل.
(٢) ج : الفعل.
(٣) ب : النّصوص.
(٤) ب : ـ تلك.