له كان هذا الفعل المعيّن مصلحة.
وفي النّاس من فصّل بين داعي (١) الفعل وداعي (٢) التّرك : فقال : إذا كان النّصّ على علّة الفعل لم يجب القياس إلاّ بدليل مستأنف ، وإن كان واردا بعلّة التّرك ، وجب التّخطّي من غير دليل مستأنف. وفصّل بين الأمرين بأنّ ماله يترك (٣) أحدنا (٤) الفعل (٥) له يترك غيره إذا شاركه فيه ، لأنّه لا يجوز أن يترك أكل السّكر لحلاوته. ويأكل شيئا حلوا ، ولا يجب مثل هذا في (٦) الفعل ، لأنّه قد يفعل الفعل لأمر يثبت (٧) في غيره ، وإن لم يكن فاعلا له (٨).
وهذا صحيح متى كان النّصّ الوارد بالعلّة كاشفا عن الدّاعي ووجه المصلحة أو عن الدّاعي فقط ، فأمّا إن (٩) كان مختصّا بوجه المصلحة ؛ لم يجب ذلك ، لأنّ الدّواعي قد تتّفق (١٠) وتختلف (١١) وجوه المصالح ، وتختلف (١٢) الدّواعي مع اتفاق وجوه المصالح.
__________________
(١) الف : دواعي.
(٢) الف : دواعي.
(٣) الف : ترك.
(٤) ج : + بما.
(٥) ج : الفصل.
(٦) الف : ـ في.
(٧) الف : ثبت.
(٨) ب وج : ـ له.
(٩) ب : إذا.
(١٠) ج : يتفق.
(١١) ج : يختلف.
(١٢) ب وج : يختلف.