الظّنون متى تأمّلته ؛ وجدته مستندا إلى ما ذكرناه ، ممّا لا (١) يصحّ دخوله في الشّرعيات.
ولأجل قوّة هذه الطّريقة ذهب قوم من أهل القياس إلى أنّ العلل الشَّرعيّة لا تكون (٢) إلاّ منصوصا عليها : إمّا صريحا ، أو تنبيها. ونزل قوم منهم رتبة ، فقالوا : إنّها لا تثبت إلاّ بأدلّة شرعيّة.
ومن طعن على القياس من هذه الجهة (٣) الّتي بسطناها ، لا بدّ من أن يكون مجوّزا للعبادة به ، ومعرفة الأحكام من جهته ، (٤) لو حصل الظّنّ الّذي منع من حصوله. ولا بدّ ـ أيضا ـ من أن يقول (٥) : إنّ الله تعالى لو نصّ على العلّة ، أو أمر الرّسول صلىاللهعليهوآله بالنّصّ عليها ، ثم (٦) تعبّدنا بالقياس ؛ لوجب حمل الفروع على الأصول.
بل الذّاهب إلى هذه الطّريقة ربما يقول : لو نصّ الله تعالى على العلّة في تحريم الخمر ، وصرّح بأنّها الشّدّة المطربة ؛ لوجب حمل ما (٧) فيه هذه العلّة عليها ، وإن لم يتعبّد (٨) بالقياس ، ويجري
__________________
(١) ب : ـ لا.
(٢) ج : يكون.
(٣) ج : الجملة.
(٤) ب وج : + و.
(٥) ب وج : من ان يقول أيضا.
(٦) ب وج : ـ ثم.
(٧) ب : ـ ما.
(٨) ب : تتعبد.