للظّنّ ، وإنّما يجعلها معلومة من اعتقد أنّ على العلل الشرعية أدلّة (١) توصل إلى العلم كالعقليّات ، وقول هذه الفرقة واضح البطلان : فإن (٢) كانت العلّة تثبت علّة (٣) بالظّنّ ؛ فقد علمنا أنّ الظن (٤) لا بدّ له من أمارة ، وإلاّ كان مبتدأ لا حكم له ، وليس في الشّرع أمارة على أنّ التّحريم في الأصل المحرّم إنّما كان لبعض صفاته ، فكيف يصحّ أن يظنّ ذلك. وليس يشبه هذا ظنّ (٥) الرّبح أو (٦) الخسران ، والنّجاة أو الهلكة ، وأنّ القبلة في جهة مخصوصة ، وغلبة الظّنّ في قيم المتلفات وأروش الجنايات ، لأنّ ذلك كلّه يستند إلى عادات وتجارب وأمارات معلومة (٧) متقرّرة ، ولهذا نجد من لم يتجر قطّ ولم يخبره مخبر عن أحوال التّجارة لا يصحّ أن يظنّ فيها ربحا ولا خسرانا ، وكذلك من لم يسافر ولم يخبر عن الطّريق لا يظنّ (٨) نجاة ولا عطبا ، ومن لم يعرف العادة في القيم ولم (٩) يمارسها لا يظنّ ـ أيضا ـ (١٠) فيها شيئا ، وجميع ما يغلب في (١١)
__________________
(١) ج : + إلى.
(٢) ب : وان.
(٣) ب : ـ علة.
(٤) الف : الظاهر.
(٥) الف وج : الظن.
(٦) الف وب : و.
(٧) الف : ـ معلومة.
(٨) الف : يظهر.
(٩) ب وج : ـ لم.
(١٠) الف : ـ أيضا.
(١١) ب وج ونسخه بدل الف : فيه.