على الظّنون والأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية ، دون من لم يرجع إلاّ (١) إلى الأدلّة (٢) والعلوم (٣).
فأمّا الرّأي ؛ فالصّحيح عندنا أنّه (٤) عبارة عن المذهب والاعتقاد و(٥) إن استند (٦) إلى الأدلّة ، دون الأمارات والظّنون. والّذي يدلّ على ذلك أنّهم يقولون : فلان يرى القدر ، وفلان (٧) يرى العدل ، والبغداديّون يرون أنّ (٨) الأعراض كلّها لا تبقى ، والبصريّون يذهبون إلى أنّ فيها ما يبقى ، ولو كان الرّأي مقصورا على الظّنون والأمارات على ما قاله (٩) مخالفونا ، لما جاز ما ذكرناه. وسنستقصي (١٠) الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا (١١) إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون الله (١٢).
فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس
اختلف النّاس في القياس الشّرعيّ : فمنهم من أحال أن يتعبّد الله ـ
__________________
(١) ب : ـ الا.
(٢) ج : الدلالة.
(٣) ج : المعلوم.
(٤) ج : ـ انه.
(٥) ب : ـ و.
(٦) ج : استدل.
(٧) ج : ـ وفلان.
(٨) ب : ـ ان.
(٩) ج : قالوا.
(١٠) الف : نستقصي.
(١١) ب : انتهيت.
(١٢) ب وج : ـ بعون الله.