من أنّ العقليّة موجبة ، والسّمعيّة راجعة إلى الدّواعي والمصالح.
فأمّا الاستدلال ؛ فهو مشتق من الدّليل ، وكلّ من (١) توصّل بدلالة إلى حكم من الأحكام كان مستدلاّ عليه ، سواء كان ذلك (٢) الدّليل نصّا ، أو قياسا ، عند من جعل القياس الشّرعيّ دلالة في الشّرع ، فصار قولنا « استدلال » أعمّ من قولنا « قياس ».
فأمّا الاجتهاد ؛ فموضوع في اللّغة لبذل الوسع والطّاقة في الفعل الّذي يلحق في التّوصّل إليه بالمشقّة ، كحمل الثّقيل وما جرى مجراه ، ثمّ استعمل فيما (٣) يتوصّل به إلى الأحكام من الأدلّة على وجه يشقّ (٤). وفي الفقهاء من فصّل بين القياس والاجتهاد ، وجعل القياس ما تعيّن أصله الّذي يقاس عليه ، والاجتهاد ما لم (٥) يتعيّن (٦) فيه أصل يشار إليه ، كالاجتهاد في طلب القبلة ، وفي قيم المتلفات ، وأروش (٧) الجنايات. وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد ، وجعل الاجتهاد أعمّ منه. وليس يمتنع أن يكون قولنا « أهل (٨) الاجتهاد » ـ إذا أطلق ـ محمولا بالعرف على من عوّل
__________________
(١) الف : ـ من.
(٢) ب : ـ ذلك.
(٣) ب : ما.
(٤) ج : يشتق.
(٥) الف : ـ لم.
(٦) الف : تعين ، ب : يعين.
(٧) ب : أرش.
(٨) الف : أصل.