الصفحه ٢٠٨ :
عنده (١) مجرى أن ينص (٢) على تحريم كلّ شديد.
وهذا غير صحيح
، لأنّ العلل الشّرعيّة إنّما تنبئ عن
الصفحه ٣٢٦ :
وكما يجب على
المفتي أن يفتى بما يقطع عليه بعينه وأن يتوقّف عمّا لا يعلمه ، كذلك يجب عليه إن
تساوى
الصفحه ٣٥١ : دليل أم لا
اعلم أنّ قوما
غفلوا فذهبوا إلى أنّ النّافي لا دليل عليه ، كما أنّه لا بيّنة على المنكر
الصفحه ٣٥٧ :
ولو كان البلد الّذي خبّرنا عنه على ساحل البحر ، لجوّزنا زواله لغلبة
البحر عليه ، إلاّ أن يمنع من
الصفحه ٣٣ :
من يدَّعى عليها مشاهدة ما لم تشاهده (١).
وهذا غير صحيح
، لأنّه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة
الصفحه ٥٣ :
التّعبّد (١) بذلك وغير محيل له ، على ما مضى في الباب الأوّل ،
ووافق على ذلك كلّ من منع عقلا من
الصفحه ٧١ :
والجواز لا خلاف بيننا فيه ، وإنّما الخلاف في الوقوع. فإن قستم (١) قبول خبر الواحد على المفتي
الصفحه ١٠٤ :
الفعل إذا (١) علمناه (٢) فلزمنا (٣) التّأسّي به ، لم يجز أن يلزمنا الوجوب على كلّ حال ،
مع أنّ
الصفحه ١١٣ :
يدلّ عليه إذا كان من باب الشّرع ، ومنهم من قال : إنّما يدلّ على الحسن
إذا لم يكن (١) قد تقدّم
الصفحه ١١٥ : ؛ فوجوه : منها أن يكون بيانا للنّدب ، ومنها أن يكون شرعيّا ،
ولا أمارة للوجوب ، ومنها إيقاعه على وجه
الصفحه ١٤٥ : الأنبياء والملائكة عليهمالسلام قد علم الله ـ تعالى ـ أنّهم لا يفعلون القبائح ، وإن
كانوا قادرين عليها
الصفحه ١٥٣ :
المعصوم لا يجوز عليه الأمران ؛ منعنا ذلك في كلّ جماعة يكون هذا المعصوم
فيها. فأمّا من استدلّ من
الصفحه ٢٢١ : الشّرع وإن كان موجودا ، ولا
يخرج من تعلق الحكم به ، فكذلك العلّة الشّرعيّة.
فصل في نفي ورود العبادة
الصفحه ٣١٨ :
يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر ، وحلالا على وجه وحراما على
آخر ، فمن جمع بين أصول
الصفحه ٣٤٥ :
التّصرّف في الملك إلاّ بإذن المالك.
على أنّ ذلك
ينعكس عليكم ، فيقال لكم : و(١) لو أراد إباحة