الصفحه ٥٢١ : ) :
٤٥٥ ، ٤٥٦ تا
٤٥٨ ، (نسخ القياس) :
٤٥٩ ، (نسخ
القرآن بالسنّة) :
٤٦٠ تا ٤٦٩
(نسخ السنّة بالكتاب
الصفحه ٣٥ : بالكتاب (٧) أو السنة أو الإجماع.
وقد ألحق قوم
بهذا الباب لواحق :
منها أن يكون
الخبر (٨) لو كان صحيحا
الصفحه ٦٣ : الأحكام إلى القرآن والسّنّة المتواترة
بها (٦) وكما (٧) يعلم (٨) رجوع العوامّ منهم إلى فتوى المفتي ، قالوا
الصفحه ١١٠ : دخل تحت العموم في
الكتاب أو (١٠) السّنّة.
وأمّا مثال
النّسخ ؛ فنحو ما روى من قوله عليهالسلام وإذا
الصفحه ١٥١ : مخالفينا لا يصحّ ذلك ، لأنّ الكتاب والسّنّة عندهم هما أصل كون الإجماع
حجّة.
واختلفوا في
إجماعهم على ما
الصفحه ٢٤٦ : نجد في نصوص الكتاب والسنّة ظاهرا ولا دليلا يدلّ على هذه المذاهب الّتي حكينا
اختلافهم فيها ، اللهم إلاّ
الصفحه ٢٤٧ : عليه ، ففقدكم (١٠) من نصوص الكتاب والسّنّة أدلّة على تلك المذاهب لا يدخل
على (١١) ما قلناه ، اللهمّ
الصفحه ٢٥٩ : .
(٧) ب وج : مستعمله.
(٨) ب : + في.
(٩) ب : + أيضا.
(١٠) ج : ـ و.
(١١) ب وج : أعدا.
(١٢) ب : السنين
الصفحه ٢٦٤ : ، ويعدلوا عن تتبّع الكتاب والسّنّة.
فظاهر البطلان
، وذلك أنّ التّشدّد لا يجوز أن يبلغ إلى
الصفحه ٢٨٠ : ، ومجوّزا أن يكون في السّنّة مخصّص
أو معنى يقتضى العدول إليه لم ينعم (٣) النّظر في طلبه.
فأمّا قوله :
ولا
الصفحه ٢٩٥ : : في أيّ كتاب وجدت ذلك ، أو في أيّ سنّة ،
وهذا يبطل (٨) دعوى من ادّعى أنّ أحدا منهم لم ينقض على من
الصفحه ٢٩٨ :
إليك » وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده (١) في الكتاب والسّنّة موقوفا على ما يكتب إليه لا على
الصفحه ٣٠١ : (٤) لا يقولون بذلك ، لأنّ القياس والاجتهاد عندهم من
المفهوم بالكتاب والسّنّة ، وممّا (٥) يدلاّن عليه
الصفحه ٣٢٤ : ء منها ، ويكون ـ أيضا ـ عالما بطريقة (٢) استخراج الأحكام من الكتاب والسّنّة ، وعارفا من (٣) اللّغة
الصفحه ٣٢٦ : على الأخرى
ولا ترجيح. ولا مانع من أن تنزل (٦) حادثة (٧) لا يوجد (٨) في أدلّة الكتاب والسّنّة المقطوع