الصفحه ١٨ :
فأمّا القوم ؛
فإنّهم شرطوا شروطا ثلاثة :
أوّلها أن يكون
المخبرون أكثر من أربعة.
وثانيها أن
الصفحه ٢٢٩ : ، لأنّهم اختلفوا في الحرام : فقالوا
فيها أربعة أقاويل : أحدها أنّه في حكم التّطليقات الثّلث ، وذلك يروى عن
الصفحه ٢٧٦ : بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا
» لأنّ عموم الآية يقتضى العدّة على كلّ (٦) زوجة توفّي عنها زوجها ، ولم يخصّ من
الصفحه ٥٣٨ :
فصل في جواز نسخ الكتاب
بالكتاب والسنة بالسنة
٤٥٥-٤٥٦
فصل في نسخ الإجماع
والقياس و فحوي
الصفحه ٢٦٠ : ـ وهو يومئذ من قبله ـ اقض بما في كتاب
الله ، فإن جاءك (٣) ما ليس في كتاب الله ؛ فاقض بما في (٤) سنّة
الصفحه ٢٦١ : الله بن عمر
أنّه قال : « السنّة ما سنّه رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تجعلوا (٥) الرّأي سنّة للمسلمين
الصفحه ٢٦٥ : الحقّ ، ولو كان ذلك غرضهم ؛ لوجب أن يصرّحوا بذمّ (٣) العدول عن الكتاب والسّنّة ، والإعراض عن تأمّلهما
الصفحه ٤١٥ : عمر أنه قال : « السنة ما سنه رسول الله ـ ص ـ لاتجعلوا الرأي سنة للمسلمين .
٧٣٧
قال
الصفحه ٤٤ : مجرى
الأدلّة الشّرعيّة كلّها من كتاب وسنّة وإجماع ، وإن اختلف وجه دلالته كما اختلف
وجوه هذه الأدلّة
الصفحه ١٨١ : ، لأنّ أدلّة الشّرع على
إجماع (٥) واختلاف هي الكتاب والسّنّة المقطوع بها والإجماع وأخبار الآحاد والقياس
الصفحه ٢٣٤ : في كتاب
الله » ، قال : « بسنّة رسول الله » ، قال : « فإن لم تجد في سنّة رسول الله » ،
قال : « اجتهد
الصفحه ٢٧٣ :
لا يكون فيها خطاء.
قيل لهم : قد
يخطئ المحتجّ بالكتاب والسّنّة والمستدلّ بأدلّتهما ، بأن يضع
الصفحه ٢٩٣ : ولا زيدا ولا غيرهما إلاّ على أن يحكموا (٢) بكتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله وما أجمع عليه
الصفحه ٣٠٠ : تعالى في الحادثة من الكتاب والسّنّة ، إذ (٥) كان في أحكام الله فيهما (٦) ما لا يتوصّل إليه إلاّ
الصفحه ٤٧٦ : ،
٧٠٣ تا ٧٠٥ ، ٨١١ ، ٨٢١ ، ٨٢٤.
السنّة
(معرّفة ومنكّرة مفردة ومثنّاة ومجموعة) :
٥٢ ، ٥٤ ، ٦٦
، ٢٧٧