محرّمة بشرط أنّ لا يؤدّى الاجتهاد إليه ، ويجب أن يجوّزه (١) إذا أدّى الاجتهاد إليه. وهذه جملة كافية.
فصل في انّ الصّحابة إذا اعتلت بعلّتين أو (٢)
استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم أن يعتلّ
أو يستدلّ بغير ذلك
اعلم أنّ الدّلالة بخلاف المذهب ، والصحيح أنّه يجوز أن يستدلّوا في المسألة (٣) بدليل أو اثنين (٤) فيزيد من بعدهم على ذلك طريقة أخرى ، لأنّ الدّليل الثّاني كالأوّل في أنّه يدلّ على الحكم ، ويوصل إليه ، فلو أبطلناه لذهابهم عنه ؛ لكان ذلك مبطلا لدليلهم ـ أيضا ـ ، وقد يجوز أن يستغنوا عنه بدليل (٥) غيره ، لقيامه مقامه (٦). ولا يجوز ذلك في المذهب ، لأنّ الحقّ واحد (٧)
__________________
(١) الف : نجوزه.
(٢) ب : و.
(٣) ب : ـ في المسألة.
(٤) ج : آيتين.
(٥) ب : + عن ، ج : + من.
(٦) ج : ـ مقامه.
(٧) ب : واحدا.
١٦٣
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
