إجماع (١) تقدّمه خلاف أو كان مبتدأ. وإنّما ضاق الكلام وقويت (٢) الشّبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحّة الاجتهاد ، (٣) لأنّ عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا (٤) للخلاف هي (٥) أنّ الخلاف الأوّل متضمّن (٦) لإجماعهم على جواز القول بكلّ واحد من المذهبين (٧) مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالإجماع الثّاني ؛ نقضنا (٨) كون الإجماع الأوّل حجّة ، وإذا ادّعى كون الأوّل (٩) مشروطا ؛ جاز أن يدّعى في الثّاني ـ أيضا ـ الشّرط ، فيقف الكلام هاهنا ، أو يشتبه. وعلى مذهبنا لا يلزم (١٠) شيء من (١١) ذلك ، لأنّا لا (١٢) نعلم (١٣) أنّ المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكلّ واحد منهما ، لأنّ عندنا أنّ الاجتهاد باطل ، وأنّ الحقّ
__________________
(١) الف : الإجماع.
(٢) الف : قوت.
(٣) الف : + و.
(٤) ج : قالا.
(٥) الف : ـ قاطعا للخلاف هي ، + بين.
(٦) الف : يتضمن.
(٧) الف : المؤمنين.
(٨) ب وج : نقضا.
(٩) ج : ـ الأوّل.
(١٠) ج : + من.
(١١) ج : ـ من.
(١٢) الف : ـ لا.
(١٣) ج : نم ، والظاهر انّه اختصار « نسلم ، ولعله أحسن.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
