صحيح ، وإن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم ، ولو أنّ سائلا سألنا (١) عن جماعة فيهم نبيّ : هل قول هذه الجماعة حقّ وحجّة ؟ لما كان لنا (٢) بدّ (٣) من أن نقول (٤) : إنّه حجّة ، لأجل قول النّبيّ صلىاللهعليهوآله ولا نمتنع (٥) من القول بذلك لأجل أنّه لا تأثير لقول باقي الجماعة. وقد (٦) بيّنّا في كتاب (٧) الشّافي أنّه (٨) غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزّمان إمّا (٩) لغيبته (١٠) أو لغيرها ، فلا نعرف (١١) قوله على التّعيين ، فنفزع (١٢) في هذا الموضع إلى إجماع الأمّة أو إجماع (١٣) علمائنا ، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه ، وإن كنّا لا نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل (١٤) هذا الموضع نفتقر (١٥) إلى معرفة الإجماع على القول. لنعلم دخول الحجّة فيه ، إذا كان قول الإمام (١٦) ـ هو الحجّة ـ ملتبسا أو مشتبها (١٧) ، وهذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا :
__________________
(١) ب وج : + كلنا.
(٢) ب وج : + كلنا.
(٣) ب : بدا.
(٤) ج : يقول.
(٥) ب : يمتنع ، ج : يمنع.
(٦) الف وج : فقد
(٧) الف : الكتاب.
(٨) ب : ان.
(٩) ج : ـ اما.
(١٠) ب : للغيبة ، ج : لغيبة.
(١١) الف : يعرف.
(١٢) الف : فيفزع
(١٣) الف : ـ الأمة أو إجماع.
(١٤) الف : ـ مثل.
(١٥) ج : يفتقر.
(١٦) لعل في الأصل « الّذي هو الحجة ».
(١٧) ج : مثبتا.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
