مبنىّ على أنّ (١) الحقّ لا يخرج (٢) عنهم ، والكلام في ذلك.
ثمّ من أين لهم (٣) في الأصل أنّه لا بدّ في كلّ زمان من وجود مؤمنين ، حتّى يلزم اتّباعهم ؟ ! وليس يمكن التّعلّق في إثبات مؤمنين في كلّ حال بأنّه إذا أمر باتّباعهم ، فلا بدّ من حصولهم ، ليمكن الاتّباع ، لأنّ ذلك تكليف مشروط بغيره ، يجب إذا وجد الشّرط ، وليس يقتضى أنّ الشّرط لا بدّ من حصوله في كلّ حال ، ألا ترى أنّه تعالى قد أمر بقطع (٤) السّارق ، وجلد الزّاني ، ولا يقتضى ذلك القطع على أنّه لا بدّ في كلّ حال (٥) من وجود (٦) سرّاق (٧) وزناة ، حتّى يمكن إقامة الحدود عليهم ؟.
وـ أيضا ـ فإنّ الآية كالمجملة (٨) لأنّه تعالى لم يوجب اتّباع سبيلهم في كلّ الأحوال ، ولا في حال (٩) مخصوص (١٠) فمن أين لهم عموم الأحوال ، وليس هاهنا لفظ عموم ؟ ! (١١). وليس لهم
__________________
(١) الف : ـ ان.
(٢) ب : ـ عن الإيمان ، تا اينجا.
(٣) ج : ان ، بجاى لهم.
(٤) ج : + مع.
(٥) ب : ـ في كل حال.
(٦) ج : وجدو.
(٧) الف : سوارق.
(٨) الف : كالمجمل.
(٩) الف : حالة.
(١٠) الف : ـ مخصوص.
(١١) ج : ـ وليس هاهنا لفظ عموم.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
