وجميع الفقهاء : إنّ إجماع أمّة النّبيّ صلىاللهعليهوآله حجّة ، وإنّهم لا يجوز أن يجمعوا (١) على باطل ، وخالف النّظّام ومن تابعه في ذلك ، ونفي كون الإجماع حجّة (٢) وحكى عن قوم من الخوارج مثل ذلك ، وحكى ـ أيضا ـ (٣) عن بعضهم أنّه أحال كون الإجماع حجّة ، وذهب إلى أنّه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ على كلّ واحد منها أن ينتفي عن جماعتها (٤) وآخرون نفوا كونه حجّة ، بأن قالوا : إن أجمعوا على الشّيء تبخيتا (٥) ؛ فذلك لا يجوز اتّباعه ، وإن كان توقيفا عن نصّ ؛ فيجب ظهور الحجّة بذلك ، و(٦) يغنى (٧) عن الإجماع ، وإن كان عن قياس ؛ فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه القياس أن يتّفقوا على ذلك. وفي النّاس من نفى (٨) الإجماع ، لتعذّر العلم باتّفاق الأمّة ، مع أنّها غير معروفة على مذهب من المذاهب.
والصّحيح الّذي نذهب (٩) إليه أنّ قولنا « إجماع » إمّا أن
__________________
(١) ج : يجمعوا ، بتشديد الميم.
(٢) ب : ـ وانهم لا يجوز ، تا اينجا.
(٣) الف : ـ أيضا.
(٤) ج : جماعاتها.
(٥) الف : تخمينا.
(٦) الف : ـ و.
(٧) ب : يعنى.
(٨) ب : يفي.
(٩) ب وج : يذهب.