ووجدناه صلىاللهعليهوآله قد أقرّ بعض المكلّفين على ترك ذلك الفعل ، أو رضى به ؛ جاز أن يقال (١) : إنّه بذلك مخصّص (٢) له (٣) والمعنى (٤) ما ذكرناه.
فأمّا قوله عليهالسلام (٥) إذا عارض فعله فيجب النّظر فيه ، فإن تقدّم القول ، ومضى الوقت الّذي يجب الفعل فيه ، وفعل صلىاللهعليهوآله ما يعارض ذلك ، كان ناسخا (٦) لا محالة ، ومثاله تركه صلىاللهعليهوآله قتل الشّارب للخمر في المرّة الرّابعة ، بعد قوله : « فإن شربها في الرّابعة فاقتلوه (٧) ». فأمّا إن فعل صلىاللهعليهوآله ما يعارض القول قبل مجيء الوقت الّذي تعبّدنا بالفعل فيه ؛ فلا يجوز أن يكون نسخا ، لأنّ نسخ الفعل قبل وقته (٨) لا يصحّ. فأمّا متى تقدّم الفعل ، ووجد القول الّذي يقتضى رفع مقتضاه ، فذلك نسخ بلا شبهة ، لأنّه متأخّر عن حكم استقرار الفرض. فأمّا إذا لم يعلم المتقدّم من المتأخّر ؛ فمن (٩) النّاس من ذهب إلى أنّ الأخذ بالقول أولى (١٠)
__________________
(١) ج : ـ في الثاني ، تا اينجا.
(٢) ج : مخصوص.
(٣) ب : ـ له.
(٤) ب : المعتاد.
(٥) ب وج : عليهالسلام.
(٦) ب وج : نسخا.
(٧) ج : فاقبلوه.
(٨) ج : فعله.
(٩) ب وج : ففي.
(١٠) الف : ـ أولى.