فربما كان واجبا ، وأقلّ أحواله أن يكون ندبا. وقد اختلف في نسبته صلىاللهعليهوآله زيدا إلى عمرو (١) هل يقتضى القطع ، أو يكون على الظّاهر (٢) ؟ فقال قوم : يقتضى القطع ، وآخرون يجوّزون (٣) أن يتبع (٤) ذلك الظّاهر والأمارات ، والوجه الأوّل أولى ، لأنّ ظاهر خبره بالإطلاق يقتضى القطع ، وإنّما يكون عن الظّنّ والأمارة (٥) بما يخالف الإطلاق ، فالأولى مع الإطلاق حمله على القطع ، وعلى هذا الوجه (٦) يجري وصفه صلىاللهعليهوآله لغيره بالفصل (٧) لأنّ ذلك خبر ، ومع الإطلاق (٨) يجب حمله على القطع ، وحكمه ـ بالشّهادة أو بالإقرار ـ (٩) بالملك لا يدلّ على القطع بالباطن (١٠) كما قلناه في الأوّل ، لأنّ هذا حكم ، والأوّل (١١) خبر. و(١٢) في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها.
__________________
(١) ب : + أو ، ج : + و.
(٢) ج : ظاهر.
(٣) ب : يجوز.
(٤) ج : تتبع.
(٥) الف : أمارة.
(٦) الف : الوصف.
(٧) ب : بالفصل.
(٨) ج : + و.
(٩) ب وج : والإقرار ، ج : + و.
(١٠) الف : بالباطل.
(١١) ج : الاخر.
(١٢) ج : ـ و.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
