الصفحه ٢٩٣ : فى
القرآن مما لم يعرفها العرب ومع عدم معرفتهم بها يكون القرآن مجملا بالنسبة اليهم
هذا حاصل ما افيد فى
الصفحه ٢٩٧ : .
ـ المحكم للنص الخ
ان النفى فى قوله فلا راجع الى الشمول لا العلم لانه بعد العلم بتساوى المحكم للنص
وتراد
الصفحه ٢٩٩ : يرد على ما
توهمه مضافا الى ما افاده الشيخ (ره) فى رده ان الانتفاع بالقرآن فى باب التراجيح
من اعظم
الصفحه ٣٠٢ : المؤدى كما فى قوله سبحانه (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتخفيف من الطهارة الظاهرة فى النقاء من الحيض وبالتشديد
من
الصفحه ٩٥ : يَتَفَكَّرُونَ)
ونحو قوله (لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ)
فى سورة آل عمران آية (١٩٠) ونحو قوله تعالى فى سورة محمّد
الصفحه ٣٠٤ : القول بحجية الظن المطلق حيث قال
فى القوانين فى بحث الاجتهاد والتقليد بعد جملة كلام له فى النقض والابرام
الصفحه ٢٩٤ : متشابها لا يحصل الظن
بالمراد منه وما بقى ظهوره مندرج فى الاصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل لان
الاصل
الصفحه ٢٧٧ :
ـ ابعد من عقول
الرجال من تفسير القرآن ان الآية تكون اولها فى شيء وآخرها فى شيء وهو كلام متصل
الصفحه ٢٨٢ :
ـ على هذا الوجه
دلت علي عدم جواز العمل باحاديث اهل البيت عليهمالسلام اذ في الاخبار مثل القرآن
الصفحه ٢٧٩ : نسخها وتخصيصها
وارادة خلاف ظاهرها فى الاخبار اذ من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا فان احدا من
العقلاء اذا
الصفحه ١٥٠ :
ـ في الصلاة فان
لهم قولين قول بالوجوب وقول بالحرمة وفى هذه المسألة ان قلنا بالرجوع إلى الاصل مع
الصفحه ٢٦٥ :
(م) وقد اشير فى الكتاب والسنة الى
الجهتين فمما اشير فيه الى الاولى قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ
الصفحه ٢٤٥ : له فقد يشكل الفرق
بينه وبين القول بالتصويب وظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة
لعدم
الصفحه ٥٣ : القربة معتبر فيها فلم يتمكن المكلف من فعله
مع اعتقاد حرمته اذ لا يتقرب بفعل الحرام قوله
مطلقا او فى بعض
الصفحه ١٧٩ : كلام العلماء فى المسألة المذكورة فى عدم جواز طرح قول الامام عليهالسلام على طرحه من حيث العمل مما لا