(م) فيقع الكلام فى المقام الثانى فى وقوع التعبد به فى الاحكام الشرعية مطلقا او فى الجملة وقبل الخوض فى ذلك لا بد من تأسيس الاصل الذى يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا لو فى الجملة.
(ش) اقول انه قد تقدم البحث عن امكان التعبد بغير العلم وعرفت انه لا محذور فيه لا ملاكا ولا خطابا وبقى الكلام فى المقام الثاني وهو وقوع التعبد به بعد الفراغ عن اصل امكانه فى الاحكام الشرعية مطلقا اى جميع افراد الامارة الغير العلمية او فى الجملة اى بعضها والبحث فى هذا المقام عن جهات :
الاولى فيما يقتضيه الاصل مطلقا عند الشك فى حجية شىء
الثانية فى صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته الثالثة فى صحة التمسك بالعمومات فى ذلك الرابعة فى امكان التمسك باستصحاب عدم الحجية الخامسة فى ما وقع التعبد بحجيته. اما الجهة الاولى فقد افاد الشيخ (ره) ان مقتضى الاصل هو حرمة التعبد بما لم يحرز حجيته من قبل الشارع لانه من التشريع بالادلة الاربعة التى يأتى تفصيلها واورد عليه صاحب الكفاية بما حاصله ان التعبد بحجية شيء غير ملازم للتشريع لان اسناد مؤدى الحجة الى المولى ليس من الآثار المترتبة على حجيته اذ يمكن ان يكون شيء حجة ولا يصح اسناد مؤداه الى الشارع كالظن على الحكومة وهكذا العكس إلّا انه مجرد فرض لا واقع له وفيه ان اطلاق الحجة على الظن على الحكومة مسامحة اذ الحجة ما يقع وسطا فى مقام الاثبات ومعنى حجية الظن على الحكومة ليست إلا حكم العقل بالتبعيض فى الاحتياط بعد تمامية تلك المقدمات بالاخذ بالمظنونات دون الموهومات فتبين ان حجية الشيء ملازمة لصحة الاستناد واسناد المؤدى الى المولى بل هى من آثارها كما فى العلم الوجداني فافهم.
الجهة الثانية بعد حكم العقل بعدم حجية ما لم يحرز التعبد بحجيته انه يصح للشارع المنع عن العمل به ولا يلزم منه اللغوية وبيان ذلك ان موضوع حكم العقل انما هو الشك فى حجية الشىء وبالتعبد بالمنع يقطع بعدم الحجية فيخرج عن ـ