(م) ثم انك قد عرفت ان العمدة فى منع الاخباريين من العمل بظواهر الكتاب هى الاخبار المانعة عن تفسير القرآن إلّا انه يظهر من كلام السيد صدر شارح الوافية فى آخر كلامه ان المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الاصل والعمل بظواهر الاخبار خرج بالدليل حيث قال بعد اثبات ان فى القرآن محكمات وظواهر وانه مما لا يصح انكاره وينبغى النزاع فى جواز العمل بالظواهر وان الحق مع الاخباريين ما خلاصته ان التوضيح يظهر بعد مقدمتين : الاولى ان بقاء التكليف مما لا شك فيه ولزوم العمل بمقتضاه موقوف على الافهام وهو يكون فى الاكثر بالقول ودلالته فى الاكثر يكون ظنية اذ مدار الافهام على القاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى ما يفهمون وان كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقيا الثانية ان المتشابه كما يكون فى اصل اللغة كذلك ـ
(ش) حاصل ما افاده (ره) ان العمدة فى منع الاخباريين من العمل بظواهر الكتاب هى الاخبار التي كانت مانعة من تفسير القرآن نعم يظهر من كلام السيد الصدر شارح الوافية ان المنع من العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الاصل والاخبار خرج بالدليل حيث قال بعد اثبات ان فى القرآن محكمات وظواهر وانه مما لا يصح انكاره وينبغى النزاع فى جواز العمل بالظواهر وان الحق مع الاخباريين ما خلاصته ان التوضيح يظهر بعد المقدمتين وقبل بيانهما فلا بأس بالاشارة الى معنى المحكم والمتشابه قال الطبرسى قيل فى المحكم والمتشابه اقوال : احدها ان المحكم ما علم المراد منه بظاهره من غير قرينة تقترن اليه ولا دلالة تدل على المراد لوضوحه نحو قوله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً) ونحو ذلك مما لا يحتاج فى معرفة المراد منه الى دليل انتهى اما الظاهر فعرفوه بانه اللفظ الدال على احد محتملاته دلالة راجحة لا ينتفى معها الاحتمال وانت اذا تأملت النسبة بين تعريف الظاهر وما قالوه فى المحكم وجدتها المباينة لا العموم المطلق والعموم من وجه والمساواة انتهى ثم ان حاصل المقدمة الاولى التى تعرض لها السيد الصدر ان بقاء التكليف مما لا ريب فيه ولزوم العمل موقوف على افهام الشارع وهذا الافهام كثيرا ما يكون بالقول ودلالته علي مدلوله غالبا ظنية اذ مدار الافهام على القاء الحقائق مجردة عن القرينة وان كان ـ