ـ تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة فان تأخير البيان عن وقت الحاجة كذلك جائز عنده كما صرح به فى ذيل المقدمة الاولى وعند بعض المحققين ومنهم المصنف كما صرح به فى باب التعادل والترجيح ويمكن ان يكون مراده بالمتشابه هو ان العلم الاجمالى بالمخصصات والمقيدات وساير خلاف الظواهر قد اوجب الاجمال فى القرآن فلا يمكن العمل به والفرق بين الوجهين لا يكاد يخفى على المتأمل.
ولا يخفى ان المقدمة الثانية على ما قيل تشتمل على عدة ادلة تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب :
احدها نزول القرآن على وضع جديد ومجازات لا يعرفها العرب سيما مع ما وجد فيه من كلمات لا يعرف المراد منها كالمقطعات.
وثانيها الآية الشريفة وثالثها نهى النبى صلىاللهعليهوآله عن التفسير بالآراء.
ورابعها اصالة حرمة العمل بالظن وانت خبير بان كون الكتاب على وضع جديد وكيفية خاصة لاجل استعمال العمومات احيانا فى الخصوص من دون نصب قرينة او توجيه الخطاب الى شخص مع كون المقصود غيره او نحو ذلك قد ظهر الجواب عنه مما اجاب به المصنف (ره) عن الدليل الثانى للمانعين مطلقا واما اشتماله على مجازات لا يعرفها العرب ففيه ان ثبوت ذلك فى بعض الفاظ القرآن لا يوجب الخروج من مقتضى الوضع اللغوى فيما لم يثبت فيه ذلك بعد الاعتراف بكون القرآن عربيا وكذلك اشتمال أوائل بعض السور علي المقطعات بل مقتضى القاعدة فى مثله كما قرر فى مبحث الحقيقة الشرعية هو الاقتصار علي موضع الثبوت واما الآية فقد اجاب عنها المصنف (ره) بما اجاب به واما النهى عن التفسير بالرأى فقد تقدم الجواب عنه عند الجواب عن الاخبار المستدل بها للمقام واما اصالة حرمة العمل بالظن فهى بعد الاعتراف بكون الظواهر من الظنون الخاصة كما هو مقتضى المقدمة الاولى قوله لانه نزل على اصطلاح خاص الظاهر ان مراده ان القرآن مشتمل على الفاظ العبادات والمعاملات وهى موضوعة لمعان مستحدثة مخصوصة لم يعرفها العرب وهذا على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية فيهما كما هو قول بعضهم اولهما معان مستحدثة مجازية لم يعرفها العرب وهذا على تقدير عدم ثبوت ـ