ـ الحقيقة الشرعية فيهما ما مع القول بالاختراع كما يظهر من البعض الآخر او بعضها موضوع للمعانى المخترعة وبعضها مجاز فيها او لبعضها معان مخترعة حقيقة كان ام مجازا ولبعضها معان مجازية على غير وجه الاختراع بان تكون مجازيتها لاجل ارادة خصوص الفرد من اللفظ الموضوع للكلى وهذا النحو من المجازية مطردة فى كثير من الالفاظ كالاسلام والكفر والايمان وغيرها الواردة فى الكتاب والمراد منها نوع خاص او صنف كذلك وفرد كذلك من معانيها اللغوية ألا ترى ان الولد فى العرف واللغة يطلق على الولد الحاصل من الزنا حقيقة مع ان الولد المترتب عليه الحكم من الارث وغيره لا يطلق إلّا على ما هو متولد من نكاح وهو غير قاتل ورق وكافر وغير ذلك مما فصلوه فى محله وعلى جميع التقادير المذكورة والمحتملات المسطورة المعانى المرادة من الالفاظ المذكورة وغيرها فى القرآن مما لم يعرفها العرب ومع عدم معرفتهم بها يكون القرآن مجملا بالنسبة اليهم هذا حاصل ما افيد فى المقام فتأمل.