ـ ولا يخفى ما فى هذه الوجوه اما ما فى الوجه الاول والثانى فيأتى عن قريب فانتظر واما الوجه الثالث ففيه منع العلم الاجمالى بوقوع التحريف فى القرآن وعلى فرض التسليم يمكن ان نقول انه في غير آيات الاحكام من الموارد التى يكون التحريف فيها مطابقا لاغراضهم الفاسدة وثانيا لو سلمنا عدم اختصاص العلم الاجمالى بغيرها فغاية الامر صيرورتها من اطراف العلم الاجمالى اذ لا يمكن دعوى العلم الاجمالى فى خصوصها قطعا وحينئذ نقول لا تأثير لهذا العلم الاجمالى بخروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء واما الوجه الرابع ففيه عدم اقتضائه للمنع عن الاخذ بالآيات الظاهرة الدلالة بحسب الفهم العرفى ولا ينافى ذلك غموضها بحسب ما كان لها من البطون كما فى النصوص واما الوجه الخامس ففيه ان المتشابه لا يصدق على ما له ظاهر عرفا ولو فرض الشك فى شموله للظواهر فلا يجدى النهى المتعلق بعنوان المتشابه لان القدر المتيقن من مورده هو المجملات فلا يصير دليلا على المنع فى الظواهر فتلخص مما ذكرنا عدم وجود دليل يقتضى خروج ظواهر الكتاب عن الحجية فهى على حد غيرها باقية تحت قاعدة الحجية المستفادة من بناء العقلاء وامضاء الشارع فلا تحتاج الى ذكر الاخبار التى يدعى ظهورها في حجية ظواهر الكتاب.