الصفحه ٢٣٣ : بالامارة المطابقة للواقع بالنسبة الى الوجه الثانى يكون مثل
العالم فى الحكم اذ لم يحدث فى حقه بسبب ظنه حكم
الصفحه ٤٩ : الى المصادف من جهتين إحداهما من جهة الشقاوة
والاخرى من جهة الفعل بخلاف غير المصادف فان الذم فى حقه من
الصفحه ٢٢٣ : حكم فى حق من قامت عنده الامارة فتكون
الاحكام الواقعية مختصة فى حق العالمين بها ولا يكون فى حق الجاهلين
الصفحه ٢٣١ : حق الجاهل مع قطع
النظر عن وجود هذه الامارة وعدمها حكم فيكون الاحكام الواقعية مختصة فى الواقع
الصفحه ٢٤٢ : لثبوت الحكم
على طبقها فبناء على هذا المسلك الاحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها وليس فى حق
الجاهل حكم
الصفحه ١١٥ :
فيلغو اعتبارهما فى حقه انتهى اقول اما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة فى ظنه
فلان ادلة اعتبار الظن فى
الصفحه ١١٩ : الارشاد ولا يختص بالقطاع بل يجرى فى حق الجاهل
والغافل ايضا.
واما الثالثة اعنى الكلام بعد كشف الخلاف فهذا
الصفحه ١٥٢ : الاحتياط
وبالجملة ان الحكم الظاهرى فى حق كل احد نافذ واقعا فى حق الآخر بان يقال ان كل من
كانت صلاته صحيحة
الصفحه ١٧١ : جائز حتى فى الشبهة الموضوعية كما سيجىء فيخرج عن المخالفة الغير
العملية فالحق مع فرض عدم الدليل على وجوب
الصفحه ٢١٩ : من جهة العوارض واخفاء الظالمين للحق واما دليله
الثانى فقد اجيب عنه تارة بالنقض بالامور الكثيرة الغير
الصفحه ٢٢٦ : الواقعية لعروض المصلحة الراجحة الناشئة من قيام
الحجة فعلى هذا لا يكون فى حق من قامت الامارة المخالفة عنده
الصفحه ٢٣٧ : مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر فصلاة
الظهر فى حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة فلا صفة
الصفحه ٢٣٩ :
(م) قلت اما رجوع الوجه الثالث الى
الثانى فهو باطل لان مرجع جعل مدلول الامارة فى حقه الذى هو مرجع
الصفحه ٢٦٤ : والالتزام بكون مؤداه حكم الله فى حقه فالعمل على ما يطابقه بلا استناد اليه
ليس عملا به فصح ان يقال ان العمل
الصفحه ٢٦٩ : الرسالة بيان ما خرج مثل ما كان خروجه اجماعيا او كان
خلافيا ولكن الحق عند المصنف حجيته وخروجه من الاصل او