الصفحه ٢٥٤ : اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء ومن السنة قوله عليهالسلام فى عداد القضاة من اهل النار ورجل قضى بالحق
الصفحه ٢٦٥ :
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)
بالتقريب المتقدم وقوله عليهالسلام
رجل قضى بالحق وهو لا يعلم ومما
الصفحه ٢٥٥ :
ـ وهو لا يعلم فهو
فى النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو فى الجنة فتقريب الاستدلال من الرواية انها
الصفحه ٢٩ : والسنة كما سيجىء وما ذهب
بعض من منع عمل القاضى بعلمه فى حقوق الله تعالى وامثلة ذلك بالنسبة الى حكم غير
الصفحه ١٢١ :
(م) وان اريد بذلك انه بعد انكشاف
الواقع لا يجزى ما اتى به على طبق قطعه فهو ايضا حق فى الجملة لان
الصفحه ٤ : والتحريك بنحو القضية الحقيقية والتعرض
لبيان المراد من المراتب المذكورة وما هو العمدة من الاقوال المذكورة
الصفحه ٢٠ :
وبيان ذلك ان اتصاف العالم بالتغير الذى هو ملزوم للحدوث وكون العالم فردا من
افراد المتغير كما هو قضية
الصفحه ٢٠٨ :
(م) واما تخيير قاضى الفريضة المنسية من
الخمس فى ثلاثية ورباعية وثنائية فانما هو بعد ورود النص فى
الصفحه ٤٨ : وهذه من حيث هى
قضية اتفاقية خارجة عن حيز الاختيار من دون ان يرجع ذلك الى اختياره فحينئذ القول
بعدم
الصفحه ٢٨١ : يوجب صرفه
سيما الاخبار الصادرة عن الائمة عليهمالسلام على ابعد الاحتمالين بالنظر إلى قضية لفظ الرأى
الصفحه ٤١ : الاجماع عليه كما عن الفاضل الجواد والفاضل القمى وغيرهما من الاجلة بل افرط
القاضى ابو بكر الباقلانى وذهب
الصفحه ٨٧ : أصله وايجاد الماءين آخرين من كتم العدم
والضرورة قاضية بخلافه قوله فى انه ليس
اعداما للشخص الاول وانما
الصفحه ٩٦ : صاحب الوسائل فى باب (٦) من ابواب
صفات القاضى وما يجوزان يقضى به من كتاب القضاء ومنها رواية ابى بصير قال
الصفحه ٢٣٢ :
الامارة غالبة علي مصلحة الواقع فالحكم الواقعى فعلي فى حق غير الظان بخلافه وشأنى
فى حقه بمعني وجود المقتضى
الصفحه ١٥٧ : الواقع الثانى ان الحكم الظاهرى فى حق كل احد نافذ
واقعا فى حق الآخر بان يقال ان من كانت صلاته بحسب الظاهر