ـ الاطلاق مع عدم صلاحيته لتغيير الواقع على تقدير المخالفة انما هو بلحاظ ساير الموارد السليمة عن المفسدة القاهرة كالصورة السابقة لكن مقتضى هذا الوجه الفرق بين ما لو كان الحكم الواقعى الوجوب او الحرمة فاخبر العادل بخلافه او الاباحة ففى الاولين لا يتبدل الحكم الواقعى بعد فرض مقهورية الجهة العارضة للجهة المقتضية للوجوب او الحرمة وفى الاخير يتبدل لان جهات الاباحة لا تزاحم الجهات المحسنة او المقبحة لكن لا محذور فى الالتزام به لان تبدل حكم المباح الواقعى بالعناوين الطارية كاطاعة الوالد او الوفاء بالنذر والعهد والعقد غير عزيز فيمكن الالتزام بان اخبار العادل بوجوبه او حرمته ايضا من هذا القبيل ولا يلزمه القول بالتصويب فليتأمل انتهى كلامه ورفع مقامه.
٢٣٦
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ١ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4514_dorar-alfawaid-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
