.................................................................................................
______________________________________________________
متساويان في الصدق بحيث يكون تغايرهما بحسب المفهوم فقط كما في عنواني العتق والتحرير ، والصبر والصوم فلا ينبغي التأمّل في أنّ تعلّق الأمر بأحدهما في خطاب وتعلّق النهي بالآخر في خطاب آخر يوجب كون الخطابين من المتعارضين فيما لم يكن النهي قرينة على حمل الأمر على الترخيص في الارتكاب كما هو الحال في صورة تعلّقهما في خطابين بعنوان واحد.
وكذا ليس من باب الاجتماع ما إذا كان أحد العنوانين بالإضافة إلى الآخر من المتباينين لا يجتمعان في الصدق أصلا سواء كان تباينهما بالذات أو لتقيّد الطبيعي في كل منهما بقيد يباين القيد في الآخر كما إذا تعلّق الأمر بالسجود لله والنهي عن السجود للانسان ، وكذا يخرج عن محل النزاع ما إذا كان العنوان في أحد الخطابين مع العنوان الآخر في الخطاب الآخر من المطلق والمقيد أو العام والخاص كما إذا ورد الأمر ولو استحبابا بالصوم في خطاب والنهي عن صوم يوم العبدين فيه أو في خطاب آخر فإنّ النهي المزبور قرينة على تقييد المطلق أو تخصيص العموم. فينحصر مورد الكلام في المسألة بما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه كما ذكره في القوانين ولكن لا مطلقا بل فيما إذا أمكن للمكلّف التفكيك في المجمع بين العنوانين بأن يأتي بالمنهي عنه فيه من غير أن يطبق عليه متعلّق الأمر كما إذا ورد الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب أو ورد الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب فإنّ مورد الاجتماع هي الصلاة في الدار المغصوبة ويمكن للمكلف التصرف فيها بغير صلاة ، وفي الثاني يمكن استعمال الماء المغصوب في غير الوضوء.
وأمّا إذا كان ارتكاب المحرّم في مورد الاجتماع غير منفك عن انطباق العنوان الآخر ـ المتعلق به الأمر في خطاب آخر ـ عليه كما إذا ورد في خطاب الأمر بإكرام