.................................................................................................
______________________________________________________
اجتماع الأمر والنهي في الجواز عقلا وفي مسألة اقتضاء النهي الفساد في دلالة اللفظ ، غير صحيح فانّه لو لم يكن في البين تعدّد الجهة يتعين عنوان مسألة واحدة يفصّل بينهما في الاقتضاء مع أنّ النزاع في مسألة اقتضاء النهي لا ينحصر في دلالة اللفظ كما سيظهر.
أقول : تعلّق الأمر التكليفي بمعاملة ـ ولو بعنوان قد ينطبق عليها ـ سواء كان المراد بها ما يقابل العبادة أو معناها الأخص وكذا تعلّق النهي بها ـ ولو بعنوان آخر قد ينطبق عليها ـ لا يحتاج إلى التأمّل فإنّه على القول بالجواز تكون المعاملة واجبة وحراما ولو بعنوانين وعلى القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة يكون المورد من صغريات النهي عن المعاملة. والمراد بالعبادة في مسألة اقتضاء النهي كما يذكر هي ما لو تعلّق بها أمر كان قصد القربة معتبرا في سقوطه فيكون المفروض في تلك المسألة هو النهي فقط ويبحث في أنّ مقتضاه فساد متعلّقه سواء كان عبادة أو معاملة أو فساده في العبادة فقط ، بخلاف هذه المسألة فانّ مورد الكلام فيها هو ما إذا تعلّق الأمر في الخطاب بعنوان وتعلّق النهي فيه بعنوان آخر يجتمع العنوانان في واحد فهل اجتماعهما فيه يوجب وقوع المعارضة بين الخطابين بحيث يجب رفع اليد عن الإطلاق في أحدهما أو لا تعارض بينهما أصلا ويثبت في مجمعهما كلا الحكمين.
نعم إذا فرض المعارضة بينهما والالتزام بتقديم خطاب النهي في مورد الاجتماع يدخل المجمع في صغرى المسألة الآتية يعني كون النهي في المجمع من قبيل النهي عن العبادة أو المعاملة.
ونقول لزيادة التوضيح : أنّ العنوانين المتعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي إمّا