ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب ، بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين [١] ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ، ولذا كان سيدنا الأستاذ قدسسره لا يلتزم به ـ على ما هو ببالي ـ وكنا نورد به على الترتب ، وكان بصدد تصحيحه ، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة ، مع مضادتها لما هو أهم منها ، إلّا ملاك الأمر.
نعم فيما إذا كانت موسعة ، وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت ، لا في تمامه [٢] ، يمكن أن يقال : إنه حيث كان الأمر بها على حاله ، وإن صارت مضيقة
______________________________________________________
ناحية كل منهما كما ذكرناه في الترتب المكرّر أي الترتب في كلا المتزاحمين.
[١] أقول قد تقدم أنّه لا محذور في الالتزام بتعدّد العقاب ولا يكون تعدّده من العقاب على ما لا يكون بالاختيار ، فانّ أحد العقابين على ترك الأهم أو الأسبق في ظرف امتثاله ، والعقاب الآخر على ضمّ ترك المهمّ إلى ترك الأهم ، أو ضمّ المتأخّر زمان امتثاله إلى ما هو متقدّم زمان امتثاله ، بل فيما إذا كانا متساويين في الأهمية وعدمها أو كانت الأهمية محتملة في ناحية كل منهما يمكن الالتزام باستحقاق العقابين لمخالفة كل من التكليفين مع فرض الفعلية لكل منهما ، حيث لو كان ممثلا لأحدهما لما كان في البين مخالفة أصلا ، لامتثال أحدهما وسقوط الفعلية عن التكليف الآخر مع الامتثال المزبور ، وذكرنا أنّه لو كان استحقاق العقاب المتعدد محذورا للقول بالترتب لما كان عدم الالتزام بالترتب موجبا لعدم الابتلاء بالمحذور المزبور إذ على الماتن قدسسره أيضا الالتزام بتعدّد العقاب بعدد أيام شهر رمضان فيما إذا لم يكن المكلف متمكنا إلّا على صيام نصف شهر رمضان ولم يصم النصف الأوّل ولا النصف الثاني فلا نعيد.
[٢] هذا استدراك عمّا ذكره في الجواب عن السؤال فيما وقع في العرفيات من