.................................................................................................
______________________________________________________
وتوقف الوضوء على الاغتراف منه تدريجا.
نعم في موارد كون التركيب في المجمع اتحاديّا كالوضوء بالماء المغصوب والسجود في مكان مغصوب أو كان التركيب بين العنوانين انضماميّا وقيل بامتناع الاجتماع حتى في موارد هذا التركيب لسراية الحكم من متعلّق أحدهما إلى الآخر فيدخل الفرض في مورد تعارض الخطابين للعلم بعدم ثبوت كلا الحكمين في المجمع واقعا بلا فرق بين صورة المندوحة وعدمها ويأتي في باب جواز الاجتماع أنّ مقتضى الجمع العرفي بين خطابي الأمر والنهي في موارد امتناع الاجتماع تقديم خطاب النهي وتقييد متعلق الأمر في خطاب الامر بغير المجمع.
التنبيه الرابع : قد ذكر من مرجحات باب التزاحم كون زمان امتثال أحد التكليفين مقدما على زمان امتثال التكليف الآخر كما إذا نذر صوم يوم الخميس والجمعة على سبيل الانحلال لا بنحو العام المجموعي ولم يتمكن من صيامهما معا وكان متمكنا على صوم يوم واحد ففي هذه الصورة يتعيّن عليه صوم يوم الخميس ، حيث إنّ ترك الصوم فيه ترك للمنذور مع التمكن من امتثاله ومع الصوم فيه يرتفع التكليف بالإضافة إلى صوم يوم الجمعة لعدم القدرة على المنذور فلا يكون في البين حنث ، بخلاف ما إذا ترك الصوم فيه وصام يوم الجمعة حيث يتحقق الحنث بترك الصوم يوم الخميس لأنّه ترك المنذور فيه مع التمكن على الإتيان به ، ويقال من هذا الباب ما إذا لم يتمكن المكلّف على صيام جميع أيام شهر رمضان وتمكّن من صيام نصف الشهر مثلا ، فانّه يتعيّن عليه صيام النصف الأوّل وإذا ترك الصيام فيه يكون من مخالفة التكليف بلا عذر ، بخلاف ما إذا صام ذلك النصف فيكون ترك الصوم في النصف الثاني من باب عدم تكليفه بالصوم لعدم قدرته عليه ولا محذور فيه.