.................................................................................................
______________________________________________________
الضدين حيث لا يمكن معها إرادته الضد الآخر ، لما تقدم من أنّ مقتضاهما الجمع بين الضدين فلا يصح عدّ أحدهما مانعا عن الآخر.
ثمّ إنّه قد يوجّه ما ذكره الماتن قدسسره في أوّل كلامه في الاستدلال على نفي مقدميّة ترك الضد لفعل المأمور به بقوله : (إنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما ... إلخ) (١) بأنّه إشارة إلى قياس المساواة التي اعتمد عليه المحقّق النائيني قدسسره (٢) في المقام وتقريره : أنّ الضد الخاص يكون في مرتبة الفعل المأمور به كما هو مقتضى المضادة بينهما ، وترك الضد الذي يلائم المأمور به يكون في مرتبة فعل الضد كما هو الحال بين كل شيء ونقيضه فيكون ترك الضد في رتبة فعل المأمور به بقياس المساواة.
ولا يخفى ما في التوجيه فإنّ الماتن قدسسره أضاف إلى الملاءمة بين بديل أحد الضدين مع الضد الآخر قوله : (من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر) وهذا القيد عبارة أخرى عن نفي مقدميّة ترك أحد الضدين لفعل الضد الآخر أو نفي مقدميّة فعل الضد لترك الضد الآخر ، وإلّا فقياس المساواة في الرتبة باطل من أصله ، حيث يمكن أن يتقدم أحد الشيئين على الآخر في الرتبة لارتباطهما بنحو العليّة والمعلوليّة ولا يحصل التأخّر في الرتبة بين ما يساوي مرتبة المتأخر وما يساوي مرتبة المتقدم كما في عدم المعلول المساوي للمعلول في الرتبة وعدم العلة المساوي للعلة في الرتبة حيث لا يتأخر عدم المعلول عن عدم العلة بل هما في
__________________
(١) الكفاية : ١٣٠.
(٢) أجود التقريرات : ١ / ٢٥٩.