الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعيا بإتيانه ، فلو لا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صح الصوم في اليوم.
______________________________________________________
أن يلتزم ببقاء الوجوب الغيري أو بسقوطه ، فإن التزم ببقائه فكيف يكون تبعيا وترشحيا مع سقوط الواجب النفسي ، وإن قيل بسقوطه أيضا كالوجوب النفسي ، فكيف يثبت الوجوب الغيري من الأوّل؟ لعدم إمكان داعويته إلى متعلّقه في ظرف الواجب النفسي لعدم التمكّن عليه ولا بعده لسقوطه تبعا للنفسي ، ولو مع التمكّن على الإتيان بمتعلّقه.
والإشكال في الشرط المتقدّم آكد فيما كان لوجوب الواجب النفسي شرط لم يحصل في ظرف الإتيان بالشرط المتقدّم ، فإنّه كيف يتعلّق الوجوب الغيري بالمقدّمة مع عدم فعلية الوجوب النفسي ، كما في وجوب الغسل على الجنب في الليل مقدّمة لصوم الغد بناء على اشتراط فعلية وجوب الصوم بالفجر.
ولا يجدي الالتزام ببقاء الوجوب النفسي المتعلّق بالصوم إلى أن ينقضي زمان التمكّن على الاغتسال من الليل أو إلى أن يغتسل في الليل ، فإن اغتسلت المرأة في الليل يسقط كلّ من الأمر النفسي والغيري بالامتثال والموافقة ، وإن لم تغتسل سقطا بالعصيان والمخالفة.
فإنّه يقال : لا يمكن الالتزام ببقاء الوجوب النفسي بعد انقضاء النهار ، لأنّه لم يتعلّق بالاغتسال في الليل ليعقل بقائه إلى حصول تمام متعلّقه ، بل يبقى مراعى إلى تحقّق شرطه ، فإنّ المرأة لو اغتسلت في الليل يكون اغتسالها كاشفا عن سبق تحقّق الصوم وتقدّمه على الاغتسال عند انقضاء زمان الصوم ، فلا معنى لبقاء التكليف بالصوم بعده ، وإن لم تغتسل فيكشف عن عدم سبق الصوم على الغسل