.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر النائيني قدسسره إنّ النزاع في الشرط المتأخّر والمناقشة فيه لا يجري في شرط المأمور به ؛ وذلك لأنّ شرط المأمور به المتأخّر زمانا كالجزء الأخير من العمل لا يكون مورد المناقشة ، كذلك الشرط المتأخّر ، حيث إنّه في أي زمان تحقّق الشرط يتمّ المشروط من ذلك الزمان ، كما هو الحال في الجزء الأخير ، فيحصل الكلّ من حين حصول ذلك الجزء لا قبله.
لا يقال : بين الجزء الأخير والشرط الأخير فرق ، فيمكن الأوّل دون الشرط المتأخّر ، فإنّ الجزء بنفسه يتعلّق به الأمر النفسي ، فما دام لم يتحقّق لا يتمّ العمل ، بخلاف الشرط فإنّ الداخل في متعلّق الأمر النفسي هو التقيّد لا نفس القيد.
وعليه فيقع الكلام في مورد الشرط المتأخّر في أنّه لو كان التقيّد المأخوذ في متعلّق الأمر النفسي حاصلا قبل حصول الشرط يلزم دخالة الشيء وتأثيره حال عدمه ؛ إذ المزبور أنّ الشرط حين حصول التقيّد غير موجود ، وإن حصل التقيّد بعد وجود الشرط يلزم قيام الإضافة بطرف واحد ، حيث إنّ التقيّد في حقيقته إضافة ، وأحد طرفيها الشرط وهو موجود ، والطرف الآخر وهو الفعل معدوم ؛ لانقضائه بانقضاء اليوم على الفرض.
فإنّه يقال : التقيّد أمر انتزاعي لا يتعلّق به الأمر النفسي ، بل الأمر النفسي يتعلّق بمنشإ انتزاعه وهو الشرط ؛ ولذا يعتبر أن يكون الشرط المتأخّر للمأمور به مقدورا ؛ إذ مع خروجه عن الاختيار لا يصلح شرطا ـ سواء كان حصوله قطعيا أم لا ـ فإنّه مع حصوله قطعا يكون أخذه قيدا في متعلّق الأمر لغوا ، ومع عدم حصوله يلزم توقّف الامتثال على أمر غير اختياري.
والحاصل أنّه لا فرق بين الجزء الأخير والشرط المتأخّر للمأمور به ، إلّا كون الجزء