.................................................................................................
______________________________________________________
وضوء الجبيرة ، فهل يجوز ـ لمن يكون الحكم عنده كذلك ـ الائتمام بصلاة هذا الإمام الذي يصلّي بالتيمّم ، بدعوى أنّه إذا كانت صلاة الإمام مجزية بحيث لا يجب عليه تداركها بالإعادة والقضاء بعد كشف الخلاف عنده بتبدّل فتواه أو رجوعه إلى المجتهد الآخر ، تكون صلاته مع التيمّم المزبور كالصلاة مع الخلل في الموارد التي تدخل في المستثنى منه من حديث «لا تعاد» ، وكما أنّه يجوز الاقتداء فيها مع علم المأموم بخلل صلاة الإمام بما لا يضرّ الإخلال به في صحّتها في حقّه ، فكذلك الحال في الفرض ، أو أنّه لا يجوز للغير ممن يقوم الطريق المعتبر عنده على بطلان عمله واقعا ترتّب أثر الصحيح على تلك الأعمال؟
الصحيح هو الثاني ، وذلك لأنّ الحكم بالإجزاء في الأعمال السابقة بالإضافة إلى العامل ، ليس بمعنى صحّتها واقعا ، بل معنى الإجزاء إبقاء فتواه السابقة أو فتوى المجتهد السابق على الاعتبار بالإضافة إلى تلك الأعمال في حقّ العامل ؛ ولذا لو كان كشف الخلاف في الفتوى السابقة مع الواقع كشفا وجدانيا لم تكن مجزية ، ولزم تدارك الواقع الفائت ، فلا يقاس الإجزاء فيها بموارد الخلل في الصلاة ، ممّا يدخل في المستثنى منه من الحديث ، فإنّ الصحّة في تلك الموارد واقعية ؛ ولذا لا تجب إعادة الصلاة ولا قضائها بالكشف الوجداني للخلل.
وبالجملة غاية ما يستفاد ممّا تقدّم ـ من أنّ لزوم التدارك في موارد تبدّل الفتوى أو الرجوع الى المجتهد الآخر ينافي كون الشريعة سهلة وسمحة وقيام السيرة المتشرعة الجارية على عدم التدارك فيما إذا وقعت الأعمال السابقة عن تقليد أو اجتهاد صحيح في العبادات والمعاملات من العقود والإيقاعات ـ هو بقاء الفتوى السابقة أو الاجتهاد السابق على الاعتبار بالاضافة إلى العامل فحسب ، وكذا فيما