.................................................................................................
______________________________________________________
الأزيد من خمس
صلوات في اليوم والليلة في حقّ كلّ مكلّف ، وإذا ثبت في مورد تشريع الصلاة
الاضطراري واقعا ولو مع التمكّن من الاختياري في آخر الوقت يحكم بإجزاء الاضطراري
، ولا ربط لذلك بالقول بأنّ متعلّق الوجوب في حقّ جميع المكلّفين طبيعة واحدة.
وأمّا ما ذكر
أخيرا من أنّه لا يجب على المكلّف استيفاء المصالح ورعايتها لعدم إحاطة عقولنا بها
، ففيه ما لا يخفى ، فإنّ الأقسام المتقدّمة إنّما فرضت بحسب مقام الثبوت في علم
الشارع وملاحظته ، وأنّ الشارع إذا لاحظ أنّ الملاك الموجود في الإتيان بالفعل
الاختياري لا يدرك إلّا بالإتيان بالاضطراري في الوقت وبالاختياري في خارجه ، يأمر
بالاضطراري في الوقت وبالاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في خارج الوقت ، نظير ما ذكر
في القسم الخامس من الأمر بإتمام الإحرام للحجّ عمرة مفردة ، مع الأمر بقضاء الحجّ
في السنة القادمة والذي دلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «أيّما حاجّ سائق للهدي ، أو مفرد للحجّ ، أو متمتّع
بالعمرة إلى الحجّ ، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل» .
والحاصل ، يقع
البحث في المقام في أنّه لو شرّع الفعل الاضطراري ولم يقم دليل على أنّه من قبيل
تشريع الصلاة عند الاضطرار ، أو أنّه من قبيل الأمر بإتمام الإحرام للحج عمرة عند
فوت الوقوف الاضطراري أيضا ، فهل لازم تشريع الاضطراري الإجزاء ، أو أنّه لا يلازم
الإجزاء ، لما تقدّم من إمكان وقوعه على بعض الأقسام ممّا هو غير ملازم للإجزاء ،
كما إذا تيمّموا الميت لفقد الماء وكفّنوه وصلّوا
__________________