قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في مسائل علم الأصول [ ج ١ ]

دروس في مسائل علم الأصول [ ج ١ ]

402/477
*

.................................................................................................

______________________________________________________

الأزيد من خمس صلوات في اليوم والليلة في حقّ كلّ مكلّف ، وإذا ثبت في مورد تشريع الصلاة الاضطراري واقعا ولو مع التمكّن من الاختياري في آخر الوقت يحكم بإجزاء الاضطراري ، ولا ربط لذلك بالقول بأنّ متعلّق الوجوب في حقّ جميع المكلّفين طبيعة واحدة.

وأمّا ما ذكر أخيرا من أنّه لا يجب على المكلّف استيفاء المصالح ورعايتها لعدم إحاطة عقولنا بها ، ففيه ما لا يخفى ، فإنّ الأقسام المتقدّمة إنّما فرضت بحسب مقام الثبوت في علم الشارع وملاحظته ، وأنّ الشارع إذا لاحظ أنّ الملاك الموجود في الإتيان بالفعل الاختياري لا يدرك إلّا بالإتيان بالاضطراري في الوقت وبالاختياري في خارجه ، يأمر بالاضطراري في الوقت وبالاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في خارج الوقت ، نظير ما ذكر في القسم الخامس من الأمر بإتمام الإحرام للحجّ عمرة مفردة ، مع الأمر بقضاء الحجّ في السنة القادمة والذي دلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «أيّما حاجّ سائق للهدي ، أو مفرد للحجّ ، أو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل» (١).

والحاصل ، يقع البحث في المقام في أنّه لو شرّع الفعل الاضطراري ولم يقم دليل على أنّه من قبيل تشريع الصلاة عند الاضطرار ، أو أنّه من قبيل الأمر بإتمام الإحرام للحج عمرة عند فوت الوقوف الاضطراري أيضا ، فهل لازم تشريع الاضطراري الإجزاء ، أو أنّه لا يلازم الإجزاء ، لما تقدّم من إمكان وقوعه على بعض الأقسام ممّا هو غير ملازم للإجزاء ، كما إذا تيمّموا الميت لفقد الماء وكفّنوه وصلّوا

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ، باب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث ١.