.................................................................................................
______________________________________________________
بالمأمور به الاضطراري الواقعي ، بالإضافة إلى أمر نفسهما وأنه لا مجال بعد الإتيان بمتعلّق الأمر فيها لإعادة الامتثال ، إلّا مع ورود الأمر الاستحبابي بإعادتهما أو مع احتمال الأمر الاستحبابي بإعادتهما ، حيث يمكن الإعادة بقصد الرجاء واحتمال ذلك الأمر.
وأمّا المأمور به الظاهري ، فلا مجال فيه للتفصيل المتقدّم في كلام الماتن قدسسره من كون الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض أو بقاء الغرض الأقصى مع الإتيان به ؛ وذلك لأن المأمور به الظاهري لا يكون فيه ملاك ليقال إنّ الإتيان به علّة تامّة لحصول ذلك الملاك أو بقاء الغرض الأقصى ، كما هو المقرّر في محلّه. نعم إذا صادف المأمور به الظاهري المأمور به الواقعي يجري عليه ما تقدّم في الإتيان بالمأمور به الواقعي. وبالجملة ، التفصيل في الاجزاء بحسب الغرض والملاك لا يجري في المأمور به الظاهري.
![دروس في مسائل علم الأصول [ ج ١ ] دروس في مسائل علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4496_kefayat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
