يدل
إلّا على الماهية ـ على ما حكاه السكاكي ـ لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة ـ كما
في الفصول ـ فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك ، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة
لا تدلّ إلّا على الماهية ، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات ، بل هو
صيغة مثلها ، كيف؟ وقد عرفت في باب المشتق
______________________________________________________
العربية ـ كما ذكر
السكاكي ـ على أنّ المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلّا على نفس الطبيعي .
وأجاب عنه الماتن قدسسره وقال : هذا الكلام غفلة عن أنّ كون المصدر المجرد عنهما
كذلك لا يوجب الاتفاق على أنّ الصيغة بمادتها لا تدلّ على خصوصية المرة أو التكرار
؛ لأنّ المصدر المجرد لا يكون مادة لسائر المشتقات ومنها صيغة الأمر ، بل المصدر
صيغة كسائر صيغ المشتقات له هيئة ومادّة ، وقد تقدّم في باب المشتق مباينة المصدر
مع سائر المشتقات في المعنى ، فكيف يكون المصدر بمعناه المصدري مادة لها؟ وعليه
فيمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادة صيغة الأمر ولا اتّفاق على عدمه.
لا يقال : إذا لم
يكن المصدر مادّة لسائر المشتقات ، فما معنى ما اشتهر في الألسن من كون المصدر
أصلا في الكلام ، والمراد بالكلام المشتق ، فإنّ إطلاق الكلام على المشتق اصطلاح
الصرفيين.
فإنه يقال :
المراد بكون المصدر أصلا في المشتقات مع أنّه محلّ خلاف بين علماء الأدب ، هو أنّ
المصدر سابق على سائر المشتقات في الوضع ، وأنّ سائر المشتقات وضعت بتبع وضع
المصدر.
__________________