الصفحه ٢١٤ : يعمّ الماضي والحال
والاستقبال.
__________________
(١) أجود التقريرات :
١ / ٥٧.
(٢) كفاية الأصول
الصفحه ٢٢١ : .
__________________
(١) أجود التقريرات :
١ / ٧٤ ؛ وفوائد الأصول : ١ / ١٢٠.
الصفحه ٢٧٢ : :
١ / ٨٦.
(٢) نهاية الأصول : ١
/ ٧٥.
الصفحه ٣٠٢ :
(٢).
__________________
(١) سورة الملك :
الآية ٢٣.
(٢) الأصول من الكافي
: ١ / ١٥٩ باب الجبر والقدر ، الحديث ١١.
الصفحه ٣٠٣ : .
__________________
(١) كفاية الأصول : ص
٢٦٠.
الصفحه ٣٣٠ : الحكم والموضوع ـ
__________________
(١) أجود التقريرات :
١ / ١٠٨ ؛ وفوائد الأصول : ١ / ١٤٩.
الصفحه ٣٣٢ : :
__________________
(١) أجود التقريرات :
١ / ١٠٥ ؛ وفوائد الأصول : ١ / ١٦١.
الصفحه ٣٥٦ : وجوبه في ذلك المتعلّق ، فيكون وجوب المشكوك نفسيا ،
لجواز إثبات اللوازم بالأصول اللفظية.
وقال المحقّق
الصفحه ٣٦٨ : ، فالمرجع الأصول العملية ، وإن كان في مقام البيان كما هو الأصل في كلّ
خطاب صادر عن المتكلم ، فمقتضى إطلاق
الصفحه ٤١١ : بناء على ما هو الصحيح من اعتبار الاستصحاب كسائر الأصول
العملية لا أنّه معتبر كالأمارات.
وقد يكون
الصفحه ٤٢٠ : الأصول الشرعية التي تقدّم أنّ مقتضى خطاباتها التوسعة في الواقع ، وكما إذا
أحرز اعتبار الأمارة القائمة على
الصفحه ٤٢١ : ؛ لأنّ مثبتات الأصول اللفظية
حجّة.
وثانيا : قد ذكرنا سابقا أنّ الوجوب التخييري بين الإتيان بفعلين
وبين
الصفحه ٤٢٣ :
المجتهد :
ثمّ إنّه لا فرق
في عدم الإجزاء ـ بناء على الطريقية في موارد الأصول والأمارات ـ بين انكشاف
الصفحه ٤٢٥ : أنّ
الإجزاء في موارد الأصول العملية أو الأمارة بعد انكشاف الواقع على خلافها ولو
بكاشف تعبّدي يحتاج إلى
الصفحه ٤٢٦ : بالطريقية
في الأمارات واعتبار الأصول من عدم الإجزاء.
ثمّ إنّه يقع
الكلام في أنّه لو قلنا بإجزاء الأعمال