الصفحه ٢٩١ :
إشكال
ودفع : أمّا الإشكال [١] ، فهو إنّه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة ، في
تكليف الكفار
الصفحه ٣٧٧ : ملاك السبق لا يلازم فوت ما يتسابق فيه ، وأمّا آية
المسارعة ، فليس فيها دلالة على المسابقة المعروفة
الصفحه ١٥٣ : .
______________________________________________________
الصلاة فاسدة ،
لتعلّق النهي بها ولو بعنوان حنث النذر ويلزم من حصول الحنث بها عدم حصوله ، لأنّ
المنذور ترك
الصفحه ٤٦٠ :
فيهما
كذلك ، فلا إشكال ، وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا ، فإن دخل شيء
في الحكم به
الصفحه ٤٣٢ :
تلك
الموارد ، فإنّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ، فإنّ الحكم المشترك بين العالم
والجاهل
الصفحه ٤٥٩ : ، فإنّ الحكم لا يكون معلولا ولا عرضا لموضوعه فيما كان أمرا إنشائيا ،
كما هو الفرض في المقام ، ولا بأس
الصفحه ٤٥٨ :
______________________________________________________
وبتعبير آخر :
الإشكال في المجعول بنحو القضية الحقيقية وشرائط فعلية الحكم لا في شرائط جعله ،
وإلّا فشرط
الصفحه ٤٣١ : الباطل هو ما كان يستتبع خلو الواقعة
عن الحكم الواقعي الإنشائي في حقّ الجاهل ، وإنّ هذا لا يلزم من
الصفحه ٢١٦ : ؛ لاحتمال كون المشتق حقيقة في الأعمّ
، وإذا ثبت بالاستصحاب كونه عالما يترتّب عليه الحكم الوارد في خطاب أكرم
الصفحه ٤٣٨ : في المقام أمر
وهو أنّ ما ذكره الماتن قدسسره من عدم فعلية الحكم الواقعي في مورد قيام الأمارة على
الصفحه ٤٦١ :
______________________________________________________
فإنّه يقال :
إنّما الإشكال كان في ثبوت الحكم متقدّما أو متأخّرا مع عدم الشرط حال ثبوته ،
لتقدّمه أو
الصفحه ٢٥ : تحتاج إلى
قاعدة أصولية لاستنباط الحكم الشرعي منها ، فمثلا مسألة «ظهور صيغة الأمر في
الوجوب» مسألة أصولية
الصفحه ٢٣٥ : .
______________________________________________________
الحكم في النحو
الثاني ما انطبق عليه عنوان المشتق ولو فيما مضى ، فإنّ انطباقه عليه يكون علّة
لثبوت الحكم
الصفحه ٢٣٣ : على أقسام :
أحدها
: أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم ،
لمعهوديته
الصفحه ٢١٨ : استصحاب الحكم فيها ، إذ الموضوع لوجوب الصوم هو نهار شهر رمضان ، والنهار
مقوّم لموضوع الحكم عرفا ، فإذا شكّ