الصفحه ١٤٧ :
ثالثها
: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص [١] والآثار للمسمّيات مثل (الصلاة عمود
الدين) أو
الصفحه ١٤٩ :
______________________________________________________
وثانيا إنّ ما ذكر
إنّما يصحّ إذا كان المركّب التامّ واحدا ، فالحكمة في وضع الألفاظ تقتضي وضع
اللفظ لذلك
الصفحه ١٩٥ : المشتق بقاء المشتق منه هكذا
هاهنا) ، وما عن المسالك في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في
الصفحه ١٩٩ : ، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات
والذاتيات [١] ، فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا
الصفحه ٣٥٣ : في
التطبيق لجميع أفراد الطبيعة ، ولكن لو كان الأمر كما ذهب إليه قدسسره أي عدم إيجاب اعتبار الفعل على
الصفحه ١٢ :
اجتماع الأمر والنهي التمكّن من استنباط حكم الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا
يشاركها في هذه الثمرة غيرها من
الصفحه ٣٣٩ :
ثالثتها
: إنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به
أصلا ، فلا
الصفحه ١٦٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم
الصفحه ٢٠١ : الغرض من الوضع تفهيم المعنى ومن الظاهر أنّ قصد التفهيم كما يكون
في المفاهيم والمعاني الممكنة ، كذلك يكون
الصفحه ٣٩٦ : التمكّن من الاختياري ـ فهل يمكن الحكم بصحته حتّى في العبادات ، فلا
يبعد ذلك كما هو ظاهر الماتن قدسسره
الصفحه ٤٢٨ : السيرة المستمرّة في موارد الحكم الظاهري لم تثبت ، وما ورد في
أنّ لكلّ قوم نكاح أو في قاعدة الإلزام لا
الصفحه ١٩٦ : في حرمة
المرضعة الأولى ، إلّا أنّه قد يناقش فيه بوجهين :
الأوّل : أنّ الرواية مرسلة ، فإنّ ظاهر نقل
الصفحه ٤١٦ : أنّ معنى
جريان أصالة الطهارة الجارية في الثوب المشكوك طهارته ليس جعلا لطهارة الثوب ضرورة
، أنّه لو كان
الصفحه ١٦١ : على إمضاء الأسباب إلّا أنّ التدبّر في حكمه يقتضي
صرفه إلى المسبّبات أيضا ؛ لأنّ اعتبار البقاء يكون في
الصفحه ١٨٦ : بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى ، لا من اللفظ ، كما إذا
استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون