الصفحه ٤٥١ : الشيء ، كما في توقف الصلاة المأمور بها على الطهارة ، وأخرى
من توقّف الواجب النفسي على ذلك الشيء خارجا
الصفحه ٤٦٢ : تعنون الفعل بعنوان حسن من زمان الإضافة لا من زمان
حصول الشرط ، وليس نفس ما يسمى شرطا بمؤثّر في العنوان
الصفحه ٣٥ : ء
______________________________________________________
المعنى نفسها
مسمّى اللّفظ ، ثمّ إنّ هذا التعيين وجعل اللفظ علامة للمعنى قد يكون ابتدائيا ،
وقد يكون
الصفحه ٦٢ :
لا
يكاد يكون من شئونه وأطواره ، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك ، فتأمّل
في المقام فإنّه
الصفحه ٣٠٠ :
وسعادة دنياهم وعقباهم ، يصحّ أن يسند الله (سبحانه) أفعال الخير إلى نفسه ، كما
في قوله سبحانه : (وَما
الصفحه ٣٤٣ : الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر ، من إطلاق المادة في العبادة [١] لو
شك في اعتباره فيها ، نعم إذا كان
الصفحه ٤٦٥ : ، إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك
الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما كان في الحكم
الصفحه ١٢٦ : لا تتحقّق إلّا
بالدخول فيها بالتكبيرة وأنّ الحديث ناظر إلى بيان حكم الخلل فيما يعتبر في الصلاة
بعد
الصفحه ٣١٨ :
استعمالها في الندب في الأخبار المروية عن الأئمّة عليهمالسلام فيشكل الحكم بوجوب فعل بمجرّد ورود الأمر به
الصفحه ٧ : كان بالواسطة
الداخلية الأعم (١). ولذلك وقعوا في إشكال لزوم خروج كثير من مباحث العلوم عن
كونها مسائل
الصفحه ١٩٧ : الثانية ، ولذلك بنى
حرمة الثانية على مسألة المشتق ، وأوضح الحكم فيها من طريق القاعدة. والنصّ هو
صحيحة محمد
الصفحه ٢٤ : القاعدة
الأصولية هي التي يكون ضم صغراها إليها كافيا في استنباط الحكم الفرعي الكلي ولو
في مورد واحد ، بخلاف
الصفحه ٣٤٤ : التعرّض لهما في شيء منها ، ومن ذلك يعلم عدم دخلهما وإلّا كان سكوت
الشارع والتعويل على حكم العقل فيها من
الصفحه ١٠٧ :
ومنها
: أنه لا بدّ ـ على كلا القولين ـ من قدر جامع في البين ، كان هو المسمى بلفظ كذا
، ولا إشكال
الصفحه ١٣٩ :
المتكلّم في مقام بيان الحكم والمتعلّق والموضوع ، كما لا يخفى.
لا يقال : التمسّك
بالإطلاق في آية الصوم