.................................................................................................
______________________________________________________
غيريا فسادها» إلّا أنّه على القول بعدم اقتضاء الأمر بشىء النهى عن ضده الخاص يستنبط منها بضمّ صغراها صحة العبادة المضادة للواجب ، كالصلاة في أوّل الوقت مع وجوب إزالة النجاسة عن المسجد.
لا يقال : نفس ثبوت الحرمة الغيرية للضد الواجب وعدم ثبوتها له حكم شرعي يستنبط من نفس مسألة «اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضدّه» فكيف لا تكون المسألة كافية في الاستنباط؟
فإنّه يقال : نفس الحرمة الغيرية لشيء لا يعدّ أثرا عمليا ولا تكون المسألة ـ بهذا الاعتبار ـ مسألة أصولية ، كما يأتي توضيحه في بحث مقدمة الواجب (١).
أقول : الصحيح أنّه لا يستنبط من مسألة «اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه» بمجرّدها الحكم الفرعي العملي ، سواء التزم فيها بالاقتضاء أو عدمه. فإنّه حتّى على القول بعدم الاقتضاء نحتاج ـ لتصحيح العبادة المضادة ـ إلى ضمّ قاعدة أصولية أخرى هي قاعدة جواز الترتّب (أي جواز الأمر بالمتضادّين ترتّبا) ، أو قاعدة عدم التزاحم بين الواجب الموسّع والمضيّق ، أو قاعدة كشف الملاك الإلزامي في الفرد العبادي المضاد من إطلاق المتعلّق في خطاب التكليف ، كما ذكروا تفصيل ذلك في بحث الضدّ.
ثمّ إنّه قد تكون مسألة من سائر العلوم بنفسها كافية في الاستنباط بضمّ صغراها إليها ، ولو في بعض الموارد ، كبعض مسائل علم اللغة التي يستفاد منها معنى الوجوب والحرمة والكراهة أو معنى النجس والطاهر ، مما يدلّ على الحكم تكليفا أو
__________________
(١) المحاضرات : ١ / ١٢.