على القول الأعمّي ، في غير ما احتمل دخوله فيه ، مما شك في جزئيته أو شرطيته ، نعم لا بدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان ، كما لا بد
______________________________________________________
نعم يتحقّق إجمال الخطاب بناء على الأعميّ أيضا ، فيما إذا احتمل كون المشكوك مقوّما للمسمّى.
وذكر المحقّق النائيني قدسسره أنّ الخطابات من الكتاب والسنّة غير واردة في مقام بيان الأجزاء والشرائط لمتعلّقات الأحكام ، يعني العبادات ، بل كلّها في مقام تشريع تلك المتعلّقات ، فلا يمكن التمسّك بها على القولين ، غاية الأمر عدم جواز التمسّك بها على الصحيحيّ ، لإجمالها في ناحية المراد من المتعلّقات ، وعلى الأعميّ لإهمالها من جهتها ، هذا بالإضافة إلى الاطلاق اللفظي.
وأمّا بالإضافة إلى الاطلاق المقاميّ ، كما إذا أحرز في مورد ، أنّ الشارع في مقام بيان ما يعتبر في العبادة جزءا أو شرطا كصحيحة حماد (١) الواردة في كيفية الصلاة ، وكصحيحة زرارة (٢) ، وغيرها الواردة في بيان غسل الجنابة ، فيمكن نفي جزئيّة المشكوك أو شرطيّته بإطلاقها يعني عدم ذكر دخالة المشكوك في ذلك المقام ، فإنّه لو كان معتبرا في العبادة لكان عدم ذكره فيه خلاف الغرض ، بلا فرق القول بالصحيح أو الأعمّ.
ثمّ قال قدسسره : ولكنّ الصحيح عدم جواز التمسّك بصحيحة حماد المشار إليها ، لإثبات وجوب المذكورات فيها ، وذلك للعلم الإجمالي باشتمالها على أمور مستحبّة أيضا ، فيكون ظهورها في الوجوب والجزئيّة ساقطا ، ونظيرها التمسّك
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ، باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث : ١ / ٦٧٣.
(٢) الوسائل : ج ١ ، باب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث : ٢ / ٥٠٢.