وأُحرّمهنّ وأُعاقب عليهنّ ، وهي متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحىّ على خير العمل(١)(٢).
وأُجيب عن الوجوه الأربعة : بأنّ ذلك ليس ممّا يوجب قدحاً فيه ، فإنّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع(٣).
ومنها : (أنّه حكم في الشورى بضدّ الصواب) ، فإنّه خالف النبي صلّى الله عليه وآله ، حيث لم يفوّض تعيين الإمام إلى اختيار الناس ، وخالف أبا بكر ، حيث لم ينصّ على الإمامة واحد معيّن ، فاختار الشورى وجعل الإمامة في ستة نفر(٤).
وأجيب : بأنّ ذلك ليس من مخالفة في شيء ، كما(٥) مرّ من أنّ
__________________
(١) المسترشد : ٥١٦ ، شرح المقاصد : ٢ / ٢٩٤.
(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : هذا يقدح في عدالته ، بل في إيمانه ، حيث حرّم ما أباحه الله ورسوله تقوّلاً في الدين ، وأُجيب بأنّه قال ذلك كراهة للمتعة ، ويجوز أن يكون لرواية ، وهذا أخطأ لأنّه أضاف النهي إلى نفسه ، ولو كان النهي من الرسول لكانت الرواية عنه أبلغ في الانتهاء ، مع أنّ قوله : كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله يكذّب ذلك ، إذ مفهومه أنّ ذلك كان إلى أن مات.١٢ ح ن.
(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيه : أنّ مخالفة المجتهد إنّما تصحّ لمجتهد آخر ، لا لله ورسوله ، وأيضاً إنّما يصحّ المخالفة في حكم لا يكون بيّناً ولا منصوصاً عليه وما نحن فيه مخالفة لله ولحكمه المنصوص عليه ، كما لا يخفى ، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. ١٢ م.
(٤) شرح المواقف : ٨ / ٣٧٧.
(٥) في (م) : (لما) بدل من : (كما).