روي أنّه قال يوماً في خطبته : من غالى في صداق ابنته جعلته في بيت المال. فقالت له إمرأة : كيف تمنعنا أما أحلّه الله في كتابه بقوله تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا)(١)(٢) ، فقال هذا القول.
وأجيب : بأنّه لم ينه نهي تحريم ، بل إنّما نهاه على معنى أنّه وإن كان جايزاً شرعاً فتركه أولى ، نظراً إلى أمر المعاش.
وقوله : كلّ الناس أفقه من عمر ، فعلى طريق التواضع وكسر النفس.
ومنها : (أنّه أعطى أزواج النبي صلّى الله عليه وآله وأفرض ومنع فاطمة وأهل البيت من خمسهم)(٣).
ومنها : (أنّه قضى في الحدّ بمائة قضية).
ومنها : (أنّه فضّل في القسمة) والعطاء المهاجرين على الأنصار ، والأنصار على غيرهم ، والعرب على العجم ، ولم يكن ذلك في زمن النبي صلّى الله عليه وآله(٤).
ومنها : (أنّه منع المتعتين) فإنّه صعد على(٥) المنبر وقال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله أنا أنهى عنهنّ
__________________
(١) سورة النساء : ٢٥.
(٢) المبسوط للسرخسي : ١٠ / ١٥٣ كتاب الاستحسان ، السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ٢٣٣ ، باب (ما يستحب من القصد في الصداق).
(٣) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ٢٨٣ السقيفة وفدك للجوهري : ١١٨.
(٤) بل الواجب التسوية. ١٢ ط.
(٥) قوله : (على) ليس في (ح).