وأُجيب عنه : بأنّه لم يثبت الكشف عن الثقات(١).
[ما ورد في عمر]
وأما ... عمر :
فمنها : (أنّه أمر عمر برجم إمرأة حاملة واُخرى مجنونة ، فنهاه عليّ عليه السلام) ، وقال في الأوّل : «إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل على حملها»(٢). وقال في الثاني : «القلم مرفوع عن المجنونة»(٣). (فقال عمر : لولا عليّ لهلك عمر)(٤).
وأُجيب عنه(٥) : بأنّه لم يعلم الحمل(٦) والجنون ، وقوله : لولا عليّ لهلك عمر باعتبار عدم مبالغته في البحث عن حالهما ، يعني لو لم ينبّه عليّ
__________________
(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : بيان الكشف : أنّّه روي أنّ لفاطمة عليها السلام كان بيت ولها باب إلى المسجد ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال : لا يجوز الباب على المسجد ، فأمر بقلع باب بيتها حتّى يتركوا البيت أو سدّوا تلك الباب. ١٢
(٢) كشف اليقين للعلاّمة الحلّي : ٦٢.
(٣) مسند أحمد : ١ / ١٤٠ باب مسند عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
(٤) الاستيعاب لابن عبد البرّ : ٣ / ١١٠٣ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد : ١ / ١٨ باب القول في نسب أمير المؤمنين عليه السلام وذكر لمع يسيرة من فضائله.
(٥) قوله : (عنه) ليس في (م).
(٦) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : قال صاحب لباب الأربعين : لا يقال : عمر لم يتفحّص عن حالها ، ولم يعلم كونها حاملاً ، فلمّا نبّهه على ترك رجمها ، لأنّ هذا يقتضي أنّ عمر ما كان محتاطاً في سفك الدماء ، وهو شرّ من الأوّل انتهى. ولقد أجاد فيما أفاد وإن كان من أهل العناد. ١٢ نور.