علمه بأحكام الشرع.
ومنها : (أنّه لم يحدّ خالداً(١) ولا اقتصّ منه) حيث قتل مالك بن نويرة (٢) ، وهو مسلّم طمعاً في التزويج بامرأته لجمالها ، ولذلك تزوّج بها من ليلته(٣) ، وضاجعها. فأشار عليه عمر بقتله قصاصاً ، فقال : لا أُغمد سيفاً شهره الله تعالى على الكفّار ، وأنكر عمر عليه ذلك ، وقال لخالد : لإن ولّيت الأمر لأقيدنّك به(٤).
واُجيب عنه : بأنّا لا نمنع أنّه وجب على خالد الحدّ والقصاص ، فإنّه قد قيل : إنّ خالداً إنّما قتل مالكاً لأنّه تحقّق منه الردّة وتزوّج بامرأته في دار الحرب ، لأنّه من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم.
وقد قيل : إنّ خالداً لم يقتل مالكاً ، بل قتله بعض الصحابة خطأ ، لظنّه
__________________
الجمهور ما نقله الصاعدي الأصفهاني من علمائهم في شرح كشف الحقّ من أنّه قال عليه السلام : اجتمع رأيي ورأي عمر في اُمّ الولد أنّه لا يباع ، وأنا اليوم أقول ببيعهنّ. انتهى.
والظاهر أنّ الحكم المذكور كان من منفردات عمر ، فلمّا وصلت النوبة إلى عليّ عليه السلام وأراد تغييره جعل نفسه شريكاً مع عمر في ذلك الحكم السابق حتّى لا ينكر عليه أحد في إزالته وتغييره ، والله الموافق. ١٢ نور الله.
(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : على الزنا. ١٢نور.
(٢) المواقف للإيجي : ٤ / ٦١١ شرح المواقف للقاضي الجرجاني : ٨ / ٣٥٧ منهاج السنّة : ٤٩٣.
(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أي الليلة التي وقع فيها قتله. ١٢.
(٤) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أي بالزنا والقتل.